الشيخ محمد المؤمن القمي

247

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 9 يجب الحدّ على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا ( 35 ) . ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية ، وينتظر البرء ( 36 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 103 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 1 .